الشيخ محمد الجواهري
90
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس ( 1 ) .
--> ( 1 ) لا أنه باع المعدن على نحو الكلي وفي مقام الأداء أدى من المعدن الذي تعلق به الخمس ، فإنه في هذه الصورة المعاملة صحيحة ، ويكون الأداء بمقدار الخمس باطلاً - لو لم تشمل أدلة التحليل المقام - ويكون الخمس في العين مضموناً على كل من كان في يده ، ومع تلفه فتضمن كل يد لتعاقبها عليه ، ويكون تمام الربح في الصورتين للمالك لا مشتركاً . وسيتعرض السيد الاُستاذ لتمام هذا تبعاً البحث للماتن في المسألة 75 ] 2951 [ . ( 2 ) في المسألة 19 ] 2979 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 2 346 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 91 .